مرسوم رقم 83-382
· ج.ر عدد 23 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-382 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السينغال، الموقع بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 1981. 1560
المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
يسرى مفعول هذا الاتفاق لعدة سنتين وسيجدد تلقائيا لفترات جديدة لسنة واحدة الا إذا أبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في نقضه وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العمل به.