مرسوم رقم 83-381
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-381 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان أعمالها الخاصة بتحويل المنتجات الورقية والسليلوزية. 1547
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 26 مايو سنة 1903.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري