مرسوم رقم 83-381
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-381 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان أعمالها الخاصة بتحويل المنتجات الورقية والسليلوزية. 1547
المادة 4
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة إلى الشركة الوطنية لصناعات السليلوز، سيرا منتظما ومستمرا.