مرسوم رقم 83-38
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-38 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. 207
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب النتائج نشاط وحساب السنة تخصيص المالية النتائج المنصرمة والتقرير مصحوبة السنوى عن بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.