المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 اتفاقية خاصة بوضع علامات الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية
- اعتبارا منهما لما بين الشعبين الجزائري والتونسي من متين الروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، ووعيا منهما بوحدة المصير في اطار المغرب العربي الكبير،
- ورغبة منهما في تدعيم روابط الاخوة وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين وتوطيد اوثق تعاون مثمر بينهما في كافة الميادين، وحرصا منهما على المساهمة في تشييد صرح المغرب العربي الكبير بتعزيز علاقات الاخوة التي تجمع بين دول المغرب وشعوبه وبتنميتها بكيفية منسجمة ومطردة وعزما منهما على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على العدل والسلم والامن فى العالم وعلى توحيد جهودهما من أجل احترام مبادىء الامم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية وتطبيقها،
- و اعتقادا منهما أن أفضل وسيلة لتحقيق هذه الاهداف تتمثل فى ضبط العلامات على الحدود المشتركة للدولتين على اساس احترام مبدأ حرمة الحدود الموروثة عند حصولهما على الاستقلال وفقا القرار منظمة الوحدة الافريقية 16/H.G. الذي ينص على ان تتعهد جميع الدول الاعضاء باحترام الحدود القائمة يوم حصولها على الاستقلال»،
- ورغبة منهما في ادراج عملهما في اطار معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بتونس في 6 جانفي 1970 ،
- واعتبارا منهما لاتفاقية ضبط الحدود الجزائرية التونسية فيما بين بئر رومان والحدود الليبية، اتفقتا على ما يلى :