مرسوم رقم 83-378
· ج.ر عدد 23 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-378 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان، الموقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.