مرسوم رقم 83-376
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
المادة 5
يصحح ثمن الوحدة بمعاملات الزيادة المرتبطة بالهندسة المعمارية وبنوعية مواد البناء المستعملة قصد أخذ التحسين المدخل على البناء في بعض برامج السكن الريفي، ان اقتضى الحال.