مرسوم رقم 83-376
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
المادة 4
يعدل ثمن الوحدة المحدد في المادة 3 أعلاه، تبعا للمناطق التي تقع فيها المساكن المقصودة.
وينتج هذا التعديل عن تطبيق التقسيم الجغرافي للمناطق المعتمدة وعن التصحيحات المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادتين 14 و 22 من المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.