مرسوم رقم 83-376
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
المادة 3
يحدد الثمن الاساسى للمتر المربع الذي يطبق على الاملاك المتنازل عنها بموجب أحكام هذا المرسوم، بأربعمائة دينار (400) مدمجة في هذا المبلغ قيمة المبنى وقيمة الارض التابعة له.