مرسوم رقم 83-376
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
المادة الأولى
تحدد الاحكام الآتية شروط ثمن بيع المساكن المنجزة فى اطار السكن الريفي المدمج والكيفيات الخاصة التي يدفع حسبها الاشخاص المعنيون بهذا المرسوم.