مرسوم رقم 83-374
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
المادة 7
تخفض نسبة 10 % من ثمن البيع عن المحل الذي يستعمل سكنا لفائدة أرامل أرباب الاسر المتوفين وذوى حقوقهم أثناء الزلزال أو اثرة وكذلك لفائدة المعوقين بفعل الزلزال الذين يكون عجزهم عن العمل دائما.