مرسوم رقم 83-374
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
المادة 6
يختلف مبلغ الحصة الاولية المقرر في المادة 6 من القانون رقم 83 02 المؤرخ في 29 - يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، في حالة البيع بالتقسيط تبعا لدخل المشترى حسب الشروط الآتية : 10 % من ثمن البيع اذا كان الدخل لا يتجاوز قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون 20 ٪ اذا كان الدخل يتجاوز قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون دون أن يفوق مقدار مبلغه مرة ونصفا 30 %30 من ثمن البيع اذا كان هذا الدخل يتجاوز مبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون مرة ونصفا. 1