مرسوم رقم 83-374
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
المادة 4
يعدل ثمن الوحدة المحدد في المادة 3 أعلاه، تبعا للمناطق التي أقيمت فيها المساكن المقصودة.
وينتج هذا التعديل عن تطبيق التقسيم الجغرافى للمناطق المعتمدة وعن التصحيحات المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادتين 14 و 22 من المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.