الباب الاول — الامن والمحافظة على النظام العام
المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الاولى السالفة الذكر، يجب على الوالى أن يتخذ جميع الاجراءات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي من شأنها أو توفر ما يأتى حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها :
(1) ضمان ما يأتي :
- -- حماية الاشخاص والاملاك ومرورهم.
سير المصالح العمومية سيرا عاديا ومنتظماء -- المحافظة على اطار حياة المواطن، حسن سير الاعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2 (2) اتقاء أى شكل من أشكال الاضطراب في النظام العام أو عرقلة الممارسة العادية للسلطة وبصفة عامة اتقاء جميع المخالفات. 3 (3) المحافظة على الممتلكات العمومية. 4 (4) ضمان ما يأتي :
احترام قواعد الطهارة والنظافة والامن،
- السير المستمر في طرق المواصلات ووسائلها ،
- حراسة المباني العمومية والتجهيزات الاستراتيجية وحمايتها باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطني، تموين السكان المنتظم. 5 (5) بصفة عامة ضمان تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالشرطة العامة أو المتخصصة.