مرسوم رقم 83-373
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتقسمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بتر رومان الموقعة يمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. 1554
الباب الرابع — لجنة الامن
المادة 20
علاوة على الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، تحدث لجنة للامن في الولاية يرأسها الوالي.
ويحدد تكوينها وسيرها بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.