مرسوم رقم 83-373
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتقسمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بتر رومان الموقعة يمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. 1554
الباب الثاني — طرق التدخل ووسائله
المادة 17
يعد اللجو إلى تشكيلات الدرك الوطني اجراء استثنائيا عندما يعتقد أن الوسائل العادية غير كافية.
تعمل تشكيلات الدرك الوطني بناء على تسخير من الوالى تحت سلطة قائدها، طوال الوقت اللازم الاعادة الوضع الى حالته الطبيعية.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني شكل التسخير ومحتواه.