الباب الثاني — طرق التدخل ووسائله
المادة 16
يخول الوالى فى حالة وقوع حدث خطير أن يسعى الى تدخل وحدات الامن الوطني المتخصصة، بعد اعلام مكتب التنسيق الموسع الى النائب العام. 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه ويتم تدخل هذه الوحدات بناء على تعليمات مكتوبة، ويعلم وزير الداخلية بذلك فورا.
كما يمكنه أن يسمى الى تدخل تشكيلات الدرك الوطني الموجودة في تراب الولاية.
ويقوم بذلك عن طريق التسخير المسبب ويعلم وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.
ويتعين على أعضاء مكتب التنسيق كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل في اطار صلاحياته أن يتخذوا ويطبقوا أي إجراء يتطلبه الاسلوب المقرر.