مرسوم رقم 83-371 · ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-371 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة والمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه». 1299

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.