مرسوم رقم 83-371
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-371 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة والمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه». 1299
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الشقة، دائرة العفرون ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم :
أهل الوادي الثنية.