مرسوم رقم 83-370
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-370 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمع تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة. 4534
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة، من الآن فصاعدا اسم : | «وادى المالح بن خليل».