مرسوم رقم 83-37
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 37 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد. 202
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في عنابة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال عملها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.