الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية بصفة رئيسية أى عمل في الاسترجاع والمعالجة والتسويق والاستيراد والتصدير للنفايات والمنتوجات الملغاة الاستعمال، سواء كانت معدنية أو غير معدنية وبصفة رئيسية أعمال السباكة والصهر الثاني وتحويل المنتجات المتنوعة وتتعلق تلك الاعمال بما يأتي :
التحطيم،
- استرجاع المعادن الحديدية وغير الحديدية ومعالجتها (الرصاص، الزنك، النحاس، القصدير، الالومنيوم...).
- استرجاع المنتجات الاخرى غير المعدنية ومعالجتها عند الاقتضاء، لاسيما الكاغط والخشب والمطاط والبلاستيك والاقمشة والمنسوجات والزيوت المعدنية ...
وتتولى المؤسسة زيادة على ذلك الاستيراد والتصدير للمنتوجات الداخلة في موضوعها لحسابها أو لحساب مؤسستى الاسترجاع بوسط البلاد وغربها.