مرسوم رقم 83-368
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-368 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1532
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (877.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 36-51 واعانة المركز الاتحاديات الرياضية».