مرسوم رقم 83-368

مرسوم رقم 83-368 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1532

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.