مرسوم رقم 83-367
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-367 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل الامر رقم -71 82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والخبير المحاسب. 1531
المادة الأولى
تحل تسمية المجلس الاعلى للتقنية الحسابية محل تسمية المجلس الأعلى للمحاسبة المنصوص عليها في الأمر رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.