المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية الدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وتسييرها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير البريد والمواصلات عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات.
سيرا منتظما ومستمرا.