مرسوم رقم 83-365
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-365 مؤرخ في 9 محر عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون الثلاثاء 2591 الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة». 2605
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تنفيذ جميع أشغال المنشأت الاساسية والبناء والصيانة الهندسة المدنية، المباني ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو ذات الاستعمال السكنى وصيانة التجهيزات المتصلة بالمباني السالفة الذكر في البريد والمواصلات تكييف الهواء المصاعد الخ ...).