مرسوم رقم 83-365

مرسوم رقم 83-365 مؤرخ في 9 محر عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون الثلاثاء 2591 الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة». 2605

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.