مرسوم رقم 83-365
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-365 مؤرخ في 9 محر عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون الثلاثاء 2591 الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة». 2605
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصوصية مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.