مرسوم رقم 83-365
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-365 مؤرخ في 9 محر عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون الثلاثاء 2591 الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة». 2605
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. 1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه