مرسوم رقم 83-364
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-364 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال السرى واستصلاح اراضي ادرار. 1634
المادة 2
يلغى المرسوم رقم 82-207 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المعدل للمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتقسمن انشاء مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي أدرار.