مرسوم رقم 83-363
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
المادة 8
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 73-43 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه.