مرسوم رقم 83-363
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
المادة 6
يحدد عدد اللجان القطاعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المعنى.