مرسوم رقم 83-363
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الاحكام المتعلقة بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التي لا تخضع لوصاية وزير التعليم والبحث العلمي.