مرسوم رقم 83-362
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-362 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالها في مجال صناعات الجلود والنسيج. 1628
المادة الأولى
تنشأ بالمؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية» أربع (4) وحدات اقتصادية تحدد كالتالي :
التسمية المقر وحدة فرمال الطريق الولائي رقم 1 الدار البيضاء - الجزائر.
وحدة مصنع 35 شارع المحمدية (لافيجرى
- سابقا) الحراش.
الحراش وحدة بيوتيك مجاز قسنطينة – القبة -
- الجزائر.
وحدة المقر المخبر الصحى السولائي (المدية).