المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي :
I الاعمال التي تدخل في مجال البحث
- ودراسات المواد والمنتجات والهندسة والتنمية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج،
- الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال البحث والهندسة والتنمية التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال
- المذكورة أعلاه، الهياكل والوسائل والاملاك وادارتها.