الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ترقية تنمية فرع المواد الصناعية، وتتعلق أعمال المؤسسة بصفة رئيسية بالمجالات الآتية :
- - الصناعات الصوفية
- الصناعات القطنية،
- الصناعات الحريرية،
- صناعة الالياف التركيبية
- صناعات النسيج الصناعي، صناعات التفصيل صناعة النساحة،
- صناعات الجلود، صناعات الاحذية والسخانة الصناعات الجلدية ) ،
- نشاط توزيع المنتجات النسيجية والالبسة،
- نشاط توزيع السخاتة والاحذية جميع الصناعات المرتبطة بالانشطة الصناعية.