مرسوم رقم 83-360
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. 1622
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنها مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، وتدعى في صلب النص المؤسسة.
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير.
وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاء، ولا حكام هذا المرسوم.