مرسوم رقم 83-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-36 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. 198
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.