الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر :
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، أعمال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع الخاصة بالرزمات المعدنية المتمثلة في الاوعية المعدنية الحديدية وغير الحديدية المخصصة لحفظ المنتجات الغذائية والصناعية أو نقلها، ولاسيما مايأتي :
- قوارير الغاز لوازم قوارير الغاز الصغيرة
- اسطوانات من الالومنيوم، غلايات وأدوات مطبخية من الالومنيوم -
- براميل معدنية
- أوعية الرذاذة تعبئة معدنية معلبات وأنواع أخرى من - الصاج.