مرسوم رقم 83-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-36 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. 198
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
تلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.