مرسوم رقم 83-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-36 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. 198
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
تخضع ممتلكات المؤسسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة.