مرسوم رقم 83-359
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية. 1618
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.