المادة 7
تتم تسوية المدفوعات بين البلدين في نطاق هذا الاتفاق يعملة صعبة قابلة للتحويل بناء على الانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 8 من أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين | وعلى أساس المعاملة بالمثل، يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لتنظيم المعارض التجارية والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة و يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات المفيدة ويتشاوران كل ما دعت الضرورة وذلك قصد تنمية التجارة بين البلدين.
وسعيا وراء السهر على تنفيذ هذا الاتفاق ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة على مستوى وزاري تجتمع مرة في السنة على الاقل بالتناوب مرة في الجزائر العاصمة ومرة أخرى في لوساكا وذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.