مرسوم رقم 83-358
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-358 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 (استدراك). 1578 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا الموقع في 17 يونيو سنة 1981 يمدينة الجزائر. 1581
المادة 6
يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد بلدى الطرفين المتعاقدين إلى الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين مؤهلين شرعا لممارسة التجارة الخارجية في كل من بلدى الطرفين المتعاقدين :