المادة 5
يسمح الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين :
أ عينات البضائع وأجهزة الاشهار غير المخصصة للبيع.
ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق التجارية العالمية التي تقام على اقليم أحد الطرفين المتعاقدين، وكذلك البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583
ج - المنتوجات والبضائع المستوردة في نطاق الاستيراد المؤقت.