المادة 4
لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين الى طرف الجمركية والتكاليف وغيرها من الضرائب - ثالث الا بناء على رخصة خطية تقدمها السلطات والاجراءات المتعلقة باستيراد وتصدير كل المنتوجات والبضائع. غير أن هذه الاحكام لا تطبق على المزايا والافضليات التي منحها أحد الطرفين المتعاقدين أثناء توقيع هذا الاتفاق أو سيمنحها في المستقبل الى بلد ثالث : 1 (1) التسهيلات التجارية مع البلدان المجاورة ب التسهيلات الناجمة عن كون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا أو سيكون في المستقبل عضوا في اتحاد جمركي أو منطقة التجارة الحرة.