المادة 2
يتم التبادل التجارى بين البلدين المتعاقدين | طبقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق والقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين بالنسبة لتجارة الاستيراد والتصدير. . المادة 3 يتم استيراد وتصدين المنتوجات بين بلدى الطرفين المتعاقدين طبقا للقائمة «أ» والقائمة «ب»
المختصة في البلد المصدر الاصلى.
كما لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات المستوردة من بلد ثالث والتي كانت محل صناعة كاملة أو انتاج كامل في هذا البلد إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين دون موافقة السلطات المختصة للطوف الآخر مسبقا وذلك بواسطة رخصة خطية.