المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 20 مايو سنة 1903 .
الشاذلي بن جديد 1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية زامبيا المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في ترقية علاقات الصداقة وخلق قاعدة لتنمية التجارة بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المشتركة.
قد اتفقتا على ما يلى :