المادة الأولى
اتفق الطرفان المتعاقدان على منح المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الحقوق والرسوم الموجودتين بملحق رقم : لهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجز ( منه، ولهما طابع استرشادي غير تحديدي :
- تدل القائمة «أ» على المنتوجات التي يمكن تصديرها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية جمهورية زامبيا تدل القائمة «ب» على المنتوجات التي يمكن تصديرها من جمهورية زامبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويمنح الطرفان المتعاقدان حسب أنظمتهما القانونية تسهيلات الاستيراد والتصدين من كلا البلدين وذلك بالنسبة للمنتوجات التي لم يسرد ذكرها في القائمتين «أ» و «ب».