المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة عند إمضائه وبصفة نهائية عند تبادل وثائق التصديق عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنتين.
يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة سنتين ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر من نهاية فترة سريانه.
وعليه فأن ممثلا الطرفين المتعاقدين المعتمدين من طرف حكومتيهما قصد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر في 17 يونيو سنة 1981.
وحرر من نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية زامبيا الشعبية السيد ريمي شسو بام ب السيد عبد العزيز خلاف وزير التجارة، الصناعة، وزير التجارة والتجارة الخارجية القائمية «أ»
خاصة بالمنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية زامبيا I لمور
2 - نبيذ
3 - زيوت أساسية للقواكه 4 منسوجات وقماش ما عدا القطن 100 % - 5 خيوط ما عدا القطن 100 % -
6 - كلرور بليفنيل -7 منتوجات كيماوية
8 - بترول خام
و - مواد مزلقة 10 منتوجات بتروكيماوية II - أدوات زجاجية 12 أدوات منزلية -13 منتجات معدنية للصناعة (متنوعة) 1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه -14 منتجات الحديد والفولاذ -15 مياكل من الحديد والفولاذ
16 - آلات وأدوات فلاحية 17 فلين للعزل 18 - جلود اصطناعية
19 - من مركبات الاكترونية 20 21 شموع برافين 21 أفلام، جرائد، طوابع بريدية الخ... .. . . ܵ ܼܿ . .
القائمة «ب»
خاصة بالمنتوجات المصدرة من جمهورية زامبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منتوجات النحاس
2 - كابلات وخيوط نحاسية
3 - رصاص وأكسيد الرصاص
4 - كوبالت
5 - زنك
6 - حجر ثمينة ونصف ثمينة -7 أدوات للتنقيب وأدوات المناجم 8 معادن للصناعة (حبس)
9 - بطاريات وتوابعها ID 12 سكر أشقر وسكر مكرر منتوجات زجاجية 12 صيصان عمرها يوم واحد
13 - دواجن مجمدة
14 - لحوم ومنتجات اللحوم المجمدة -15 قطع
16 - اسمنت
17 - شموع النحل 18 خشب ومنتوجات الخشب 19 20 - فستق العبيد 20 تبغ أشقر
21 - أفلام، جرائد، طوابع بريدية الخ.....
قوانين وأوامر